responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 455
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: هي منسوخة قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 31 : أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الأجلين.
[2] وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين.


تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد وفى 1 / 57 من المهور وفى 20 و 22 و 23 / 58
منها وفى 4 / 22 من أقسام الطلاق و 2 / 23 هناك وفى ب 29 ههنا ويأتي ما يدل عليه وعلى بعض
المقصود في ب 31 و 2 / 35 و ب 36 و 42 وفى 1 / 50 و ب 51 و 52 وفى ج 8 في 1 / 12 من ميراث الأزواج
وفى ج 9 في 2 و 9 / 27 من حد الزنا ويأتي في 3 / 1 من حد المرتد ان عدة المرأة التي ارتد زوجها
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
الباب 31 فيه: 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291 فيهما: قال في المتوفى عنها زوجها.
[2] الفروع: ج 2 ص 115، يب ج 2 ص 291.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست