responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 40
قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علا القلا، عن محمد بن مسلم. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.
[4] علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
[5] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان، عن العلا عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ثبوت الولاية للأب والجد، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الأب والجد وغير ذلك.

باب 29 : أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام


[4] بحار الأنوار: ج 10 ص 290 طبعة الآخوندي.
[5] فقه الرضا: 71.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وههنا في 1 / 25.
الباب 29 فيه: حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 136، الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 218 فيه: (أحمد بن


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست