responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 39

باب 28 : أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
(27105) [2] وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جاز.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟


الباب 28 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224.
[2] الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224، أورد ذيله أيضا في 4 / 6 من عقد النكاح
وصدره أيضا في 1 / 33 من مقدمات الطلاق، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن
صفوان عن عبد الله بن بكير وفيه: فعليه المهر الا أن يكون الأب ضمن المهر وان لم يكن
للابن مال. راجع فقه الرضا: 71.
[3] الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 381 و 224 و... ورواه أحمد بن محمد بن
عيسى في النوادر عن صفوان عن العلا وفيه: (فزوج منه ابنتي) راجع فقه الرضا: 71


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست