responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 359
أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا.
[5] وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
أقول: يعني أنها واحدة للعدة لا لغيرها كما مضى ويأتي.
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة لأنه مع المراجعة يقع الطلاق.
(28165) [7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء. وفي (عيون الأخبار " و " العلل) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني


[5] الفروع: ج 2 ص 103.
[6] يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282، أورده أيضا في 6 / 19.
[7] الفقيه: ج 2 ص 164، عيون الأخبار: ص 238 علل الشرائع: ص 172.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست