responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 360
عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله.
[8] وبأسانيده الآتية، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات. ورواه في (الفقيه) باسناده عن القاسم ابن الربيع، عن محمد بن سنان مثله.
[9] وفي (المقنع) قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[10] محمد بن مسعود في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله يقول: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة.
[11] وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.


[8] عيون الأخبار: ص 245، علل الشرائع: ص 172، الفقيه: ج 2 ص 164 فيها:
ليكون يأسا لهما في الاجتماع.
[9] المقنع: ص 29.
[10] تفسير العياشي: ج 1 ص 116.
[11] تفسير العياشي: ج 1 ص 116 فيه: قال ههنا التطليقة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست