responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 299
فان المال لا يكون لي قال: فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك شيئا.
[6] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه، قال: وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله.
[7] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: " ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قالا: إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الايمان.

باب 19 : جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي


[6] الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270 فيهما: (لا يجوز الطلاق في استكراه ولا
يجوز عتق في استكراه ولا تجوز) وفيهما: (في معصية الله فمن حلف). أورد قطعة منه في
4 / 37
[7] مجمع البيان: ج 1 ص 252.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 / 13 ويأتي ما يدل على ذلك في 7 / 5 من العتق وعلى الحكم
الثاني في ب 37 ههنا وفى ج 8 في ب 14 من الايمان وذيله.
الباب 19 فيه: 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 168 يب: ج 2 ص 270 صا: ج 3 ص 301، الفروع: ج 2 ص 120


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست