responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 298
أحل الله لك " فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن بشير، عن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج.
[4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أبي الحسن عليه السلام رفعه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس كما قلت إلي فقال له عمر: إيته فاستمع ما يفتيك، فأتاه فقال له: إن كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك. أقول: هذا هو ظاهر في التقية.
(27985) [5] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني قال: احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت


[3] يب: ج 2 ص 265 فيه: (جعفر بن بشير " بشر خ " عن أبي أسامة الشحام " الحناط خ ")
صا: ج 3 ص 290 فيه: بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط.
[4] يب: ج 2 ص 89.
[5] الفروع: ج 2 ص 120 فيه: (فلم ير ذلك رسول الله شيئا) أورد قطعة منه في 3 / 37 وأخرجه
عن النوادر في 17 / 12 من الايمان مع اختلاف في ألفاظه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست