responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 297

باب 17 : جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية. (27980) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة.

باب 18 : أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له.
[2] وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما


الباب 17 فيه: حديث:
[1] يب: ج 2 ص 260 فيه: (وهب عن حفص) ولكنه مصحف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة.
الباب 18 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 1 / 13 وذيله في 1 / 12.
[2] الفقيه ج 2 ص 162، أخرج ذيله عن الفروع والتهذيب باسناد آخر عن ابن سنان في
ج 8 في 7 / 11 من الايمان.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست