responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 12
عليهم السلام قال: إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب. أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه أو هدية، وان للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
(27025) [2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن النعمان الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلهما سورة من كتاب الله، فقال: ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[3] وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في النصراني


تقدم ما يدل على عدم التحريم في ب 1 ويأتي في 1 / 22.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 220. (ط 2).
[2] الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 218 فيه: (الحارث بن (عن خ) محمد بن
النعمان الأحول) وفى الفروع: الحارث بن
[3] تقدم في 2 / 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست