responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 13
يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
[4] وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم.
[5] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لأبي عبد الله: يا بني ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه، فأعطاها ثم دخل عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على نفي التحريم.

باب 8 : جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن


[4] تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح.
[5] نوادر ابن عيسى. راجع فقه الرضا: 69.
تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام: (انا نتزوج
النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شئ) وتقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي
ما يدل على نفى التحريم في ب 8 و 10.
الباب 8 فيه 17 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221، رواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، راجع فقه الرضا:
ص 69، وله صدر يأتي في 1 / 22.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست