نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 13
يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها. [4] وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم. [5] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لأبي عبد الله: يا بني ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه، فأعطاها ثم دخل عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على نفي التحريم.
باب 8 : جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
[4] تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح. [5] نوادر ابن عيسى. راجع فقه الرضا: 69. تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام: (انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شئ) وتقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل على نفى التحريم في ب 8 و 10. الباب 8 فيه 17 حديثا: [1] الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221، رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، راجع فقه الرضا: ص 69، وله صدر يأتي في 1 / 22.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 13