responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 567
الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
4 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(26820) 5 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطيها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[3] الفروع: ج 2 ص 55، أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 1 / 13 من كيفية الحكم.
[4] الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 369، أخرجه عن التهذيب
باسناد آخر وعن الفقيه في ج 9 في 4 / 13 من كيفية الحكم.
[5] الارشاد: ص 103 راجعه.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من ميراث الملاعنة ويأتي حكم القرعة في ج 9 في
ب 13 من كيفية الحكم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست