responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 568
58 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
3 ورواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني.
4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


الباب 58 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 56.
[2] الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368 فيه: (من رجل آخر
فوقع عليها ولم يستبرء رحمها) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: فوقع عليه ولم يستبرء.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
[4] الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296: ج 3 ص 368.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست