نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 528
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن. [3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها، فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا. [4] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة وفى المتعة، ويأتي ما يدل عليه. [30] باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية. (26680) [1] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
[3] الفروع: ج 2 ص 52. [4] يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 219. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة، وعلى حكم التمتع في ب 14 و 15 من المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب 23 وفى 1 و 2 و 5 / 35 و ب 36 و 38 و 70، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في ب 74. الباب 30 فيه 14 حديثا: [1] الفقيه: ج 2 ص 148.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 528