responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 527

باب 28 : حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن الحسين بن أبي عبد الله، عن ابن أبي المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا. أقول: ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الأب والله أعلم.

باب 29 : تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن.
[2] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد: عن أحمد بن


الباب 28 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 214 فيه: عن الحسين بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة (عن الحسن بن أبي
عبد الله عن ابن أبي المغيرة خ)، أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 10 من التدبير.
يأتي ما يدل على حرية الولد في 3 / 11 من العيوب، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 10 من التدبير.
الباب 29 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 245، يب... لم نجده في التهذيب ولعله هو الحديث الآتي،
أو ذكر أحدهما من التهذيب والآخر من الاستبصار، ورواه العياشي في تفسيره 1: 234 باسناده
عن أبي العباس وفيه: بغير اذن أهلها.
[2] الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 3 2، صا: ج 3 ص 219، أورده أيضا في 2 / 17 من عقد النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست