responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 498
اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرأها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطيه إياها، وكذا التي يئست من المحيض والحايض الا مدة حيضها والبكر.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حايض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل، قال: ليس عليها عدة.
[3] وباسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرأ رحمها قال: كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وذيله وههنا في 1 / 1 مما يحرم
بالمصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 وفى 5 / 8 و ب 9 و 10 راجع ب 16 و 17 و 18 و 58
الباب 3 فيه 11 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 296 صا: ج 3 ص 357، الفروع: ج 2 ص 50.
[2] يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 357.
[3] يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 357.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست