نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 497
[[10] أبواب نكاح العبيد والإماء] باب 1 : استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطيهن بالملك واستيلادهن. (24580) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بأمهات الأولاد، فان في أرحامهن البركة.[2] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 : وجوب استبراء الأمة على المشترى وتحريم الوطي في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
أبواب نكاح العبيد والإماء. فيه 88 بابا: الباب 1 فيه حديثان: [1] الفروع: ج 2 ص 50. تقدم ما يدل على ذلك في ب 140 من مقدمات النكاح وذيله، ويأتي ما يدل على جواز وطئ ما يملك في الأبواب الآتية خصوصا ب 21 و 42. وتقدم أيضا في ب 35 من مقدمات النكاح [2] تقدم آنفا تحت رقم 1. الباب 2 فيه حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه أيضا في 1 / 20.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 497