responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 496
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك.
[2] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة ويأتي ما يدل عليه.

باب 46 : حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتع بالمبعضة.
[1] العياشي في (تفسيره) عن محمد بن صدقة قال: سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الإماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله: " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما حكم المبعضة في نكاح الإماء.


[1] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 152، أورد صدره في 3 / 20 وذيله في 6 / 18 ههنا
وقطعة في 10 / 1 من عقد النكاح.
[2] يب..
تقدم ما يدل على الأخير في ب 44 وذيله وتقدم ما يدل على غيره في 3 / 18 و ب 20. ويأتي
وجوب القسم والنفقة في أبوابهما وظاهر رواياتهما انهما تختصان بالزوجة الدائمة، وتقدم
على المستثنى في ب 28 من المصاهرة وذيله.
الباب 46 فيه حديث:
[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 234 فيه: محمد بن صدقة البصري.
تقدم حكم التزويج في ب 45 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي حكم المبعضة في ب 41 من نكاح
العبيد وذيله.
" ج 31 "


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست