responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 489
من العطية، ويشترط الولد إن أراد الحديث. أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا.
(26560) [4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.
[5] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
[6] وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم فذلك له جايز، ولا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد، فان رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 34 : جواز العزل عن المتمتع بها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب


[4] الفروع: ج 2 ص 47.
[5] الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3
ص 152، أورد صدره أيضا في 2 / 34.
[6] الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153. راجع 5 و 6 / 18.
الباب 34 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 59، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 75 من مقدمات النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست