responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 488
وغيره ويأتي ما يدل عليه.

باب 33 : ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: أرأيت إن حبلت فقال: هو ولده. وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد مثله.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد وكيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر ابن حنظلة قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء


الباب 33 فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 149 و 152، أورد صدره في 3 / 21 وقطعة في 1 / 23
وصدره مع ذيله في 5 / 32. ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويد.
[2] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، الفقيه: ج 2 ص 48، الفروع: ج 2 ص 44
فيه: (الا بمؤمنة) أورد ذيله في 3 / 6 و 2 / 7 و 1 / 8 ورواه أحمد في النوادر: ص 66 فيه.
(قبلي (ذلك خ) بولد فشدد في انكار الولد) وفيه: لا ينبغي لك الا ان يتزوج مؤمنة أو مسلمة
[3] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، أورد ذيله في 6 / 32، رواه أحمد في النوادر:
ص 650 عن ابن مسكان.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست