responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 467
سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
(26490) [4] وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما، وقال بعضهم: حيضة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[5] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف " كفين خ ل " من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن النعمان الأحول مثله.
[6] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم


[4] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189 فيه: عثمان بن عيسى (حماد خ) أورد صدره
أيضا في 3 / 17.
[5] يب: ج 2 ص 189 فيه (عن خ) أبي سعيد، الفقيه: ج 2 ص 149، اخرج صدره عن الكافي
والتهذيب باسناد آخر في 2 / 21، ورواه الصدوق في المقنع: ص 29.
[6] يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 152، أورد صدره في 3 / 20 وقطعة منه في 1 / 45
ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست