responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 468
لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما، وإن حدث بك ولد فاعلميني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح، وبعض هذه الأخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي والأحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك.

باب 19 : انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فان أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح وعن علي بن إبراهيم، " عن أبيه يب " عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال


راجع 2 و 6 و 23 و ب 24 و 32 و 33 و 1 / 35 و ب 36 و 1 / 41.
الباب 19 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190 فيه: بكير بن أعين.
[2] الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189، أورد ذيله في 1 / 20، ورواه أحمد في النوادر:
ص 66 عن ابن أبي عمير وفيه: وما كان بعد النكاح فهو نكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست