responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 456
[5] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.

باب 10 : تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.


فقه الرضا: ص 66.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 8 هنا و ب 101 من احكام
الأولاد، و ج 8: و ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، و ج 9 في الحد من الزنا.
الباب 10 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 46، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 5 / 3 و 2 / 25 من
عقد النكاح. متن حديث أبان هكذا: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أكون في بعض
الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك
إنما عليك ان تصدقها في نفسها.
[2] الفقيه: ج 2 ص 149،؟؟ صدره في؟؟؟


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست