responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 457
[3] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟.
[4] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟.
[5] وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري، عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك، وعلى استحباب السؤال.

باب 11 : حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.


[3] يب: ج 2 ص 187 فيه: فضل (فضيل خ).
(4 و 5) يب: ج 2 ص 187
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 و 25 من عقد النكاح وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 24
من العدد.
الباب 11 فيه 14 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 46.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست