responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 449
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المتعة " إلى أن قال: " وسألته عن الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء. فقال: هي من الأربع. أقول: عرفت وجهه.
(26420) [14] العياشي في (تفسيره) عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليس من الأربع إنما هي إجارة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي عليه السلام، فقلت: نزيدها ونزداد؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.
[2] وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة،


[14] تفسير العياشي: ج 1 ص 234 ذيله: (فقلت أرأيت) إلى آخر ما يأتي في 8 / 23.
راجع 4 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد.
الباب 5 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 43، رواه أحمد في النوادر: ص 66 باسناده عن ابن أبي عمير راجعه
[2] الفروع: ج 2 ص 43.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست