responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 424
(26320) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله.
[4] وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول: " فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".
[5] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.
[6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،


[3] الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183 فيه: (ابن مسكان) مكان
(ابن سنان) رواه في النوادر: عن النضر عن ابن سنان راجع فقه الرضا: ص 71 أورد ذيله أيضا
في 6 / 11
[4] الفروع: ج 2 ص 11، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس بها وليس
بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: لا تزوجها الا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة
ليست بناصبية لا بأس به.
[5] الفروع: ج 2 ص 12.
[6] الفروع: ج 2 ص 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست