نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 423
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت. أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها. 11 وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب مثله. [2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب؟ قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت.
[10] قرب الإسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 261 طبعة الآخوندي. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم باستيفاء العدد وههنا في ب 1 و 5، راجع ج 8: 22 و 23 / 1 من موانع الإرث. [11] تقدم آنفا تحت رقم 10. الباب 10 فيه 17 حديثا: [1] الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183 [2] الفروع: ج 2 ص 11.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 423