responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 423
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت. أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها.
11 وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب؟
قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملآن دراهم ما فعلت.


[10] قرب الإسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 261 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم باستيفاء العدد وههنا في ب 1 و 5، راجع ج 8: 22
و 23 / 1 من موانع الإرث.
[11] تقدم آنفا تحت رقم 10.
الباب 10 فيه 17 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183
[2] الفروع: ج 2 ص 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست