نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 393
على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها. [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم. [4] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم. [5] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. [6] محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة. [7] قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي نكاح الإماء وفي القسم.
[3] الفروع: ج 2 ص 15، أورد صدره في 3 / 45. [4] يب: ج 2 ص 211. [5] يب: ج 2 ص 211، و 321، صا: ج 3 ص 242، وللحديث في الاستبصار والموضع الثاني من التهذيب ذيل يأتي في 2 / 1 من النشوز. رواه في النوادر: ص 69 عن صفوان بن يحيى [6] الفقيه: ج 2 ص 136 ذيله: ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم للأمة من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه. [7] الفقيه: ج 2 ص 137، أورد ذيله في 3 / 8 من القسم والنشوز. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 2 و 3 / 47 ههنا وفى ب 8 من القسم وحكم التمتع في ب 15 و 16 من المتعة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 393