responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 392
الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(26220) [6] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 46 : عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة فقال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة


[6] يب: ج 2 ص 209، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتي في 1 / 8 من القسم،
وروى في النوادر: ص 69 عن صفوان عن العلا، وله صدر يأتي في 1 / 8 من القسم. وروى
العياشي في تفسيره ج 1 ص 235 عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي
للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل على الجواز في الأبواب الآتية وفى ب 85 من نكاح
العبيد وفى ب 46 من المتعة.
الباب 46 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 14.
[2] الفروع: ج 2 ص 14 سقط ذلك عن المطبوع سابقا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست