responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 389
واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل لما مضي ويأتي.

باب 42 : انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه. (26210) [1]
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه.

باب 43 : انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل فجايز وان مات قبله فباطل.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجايز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.


تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج 1 في ب 7 من النفاس. راجع ب 9 من العدد.
الباب 42 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 245 و 250، الفقيه: ج 2 ص 131.
الباب 43 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 245 و 240، صا: ج 3 ص 192، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب
باسناد آخر في 1 / 21 من أقسام الطلاق وعن التهذيب في 3 / 18 من ميراث الأزواج.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست