responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 388
عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟
قال: اي والله. محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل)، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله.

باب 41 : أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: قال علي عليه السلام لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي عن عبد الله بن القاسم مثله. قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه


الباب 41 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 246 و 150، الفقيه: ج 2 ص 133، أورده أيضا في 1 / 49 من العدد.
[2] يب: ج 2 ص 245. صا: ج 3 ص 191.
[3] يب: ج 2 ص 246 و 240، صا: ج 3 ص 191، أخرجه عن المقنع في 10 / 9 من العدد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست