responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 366
من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين ابن عبيد بن يقطين وليس في الخبران الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين ابن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم لا غير انتهى وتقدم ما يدل على ذلك.
24 باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن


تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1.
الباب 24 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 36، الفقيه: ج 2 ص 136، يب: ج 2 ص 195، روى ذلك في النوادر:
ص 70 عن النضر وأحمد بن محمد وفيه: (خطب أختها فنكحها قبل) وفيه: صداقها.
[2] يب: ج 2 ص 209، الفقيه ج 2 ص 132، أخرجه عنهما وعن الكافي في 8 / 30


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست