responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 367
رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[3] وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي ساير الأديان يرى ذلك.
[4] عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها.

باب 25 : ان من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيتهما شاء


[3] علل الشرائع: ص 169 و 170 فيه: ترى لك.
[4] قرب الإسناد: ص 161، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، أورد أيضا في
1 / 44 من المتعة وتمامه عن التهذيب في 11 / 4 هناك.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ههنا وفى
ب 48 من العدد وذيله.
الباب 25 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 134 اخرج ذيله عن التهذيب والكافي في 1 / 4 من استيفاء العدد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست