responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 329
[4] وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر. وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 10 : ان من زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك: كذب.
[3] وقال السيد المرتضى في (الانتصار) مما ظن انفراد الإمامية به القول


[4] يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 163، أورد تمامه في 11 / 6.
تقدم التعليل في ب 4 ويأتي في 9 / 11.
الباب 10 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 32 روى ذلك في النوادر: ص 67 عن محمد بن أبي عمير.
[2] يب: ج 2 ص 203.
[3] الانتصار: ص 29 فيه: وأبو حنيفة يوافق ذلك، ويذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه
أمها وبنتها، وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي، وخالف باقي
الفقهاء كلهم في ذلك، ولم يحرموا بالزنا الام والبنت، دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم
المرأة على التأبيد إذا كانت ذات محرم على من زنا بها، ويمكن ان يستدل على ذلك بقوله
تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولفظة النكاح تقع على الوطئ والعقد معا، فكأنه قال: لا تعقدوا من النساء على ما عقد عليه آباؤكم، ولا تطأوا ما وطؤوهن، وكلما حرم بالوطي في
الزنا المرأة على الأب حرم بنتها وأمها عليهما جميعا، والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى
عن النبي صلى الله عليه وآله: " الحرام لا يحرم الحلال " غير صحيح لأنه خبر واحد، ولأنه مخصوص باجماع
وتحمل على مواضع منها ان الوطي في الحيض حرام لا تحرم ما هو مباح من المرأة، ومنها إذا زنا
بامرأة فله ان يتزوجها، ومنها ان وطئ الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطئ الابن لزوجة
أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها، ولا يجعل هذا الحلال ذلك الحرام حراما.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست