نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 330
بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار. [4] وقال ابن إدريس: وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره. أقول: وتقدم ما يدل على أن من زنا بامرأة حرمت عليه ابنتها.
باب 11 : ان من زنا بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا وحكم من زنا بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه مؤبدا أم لا. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.
[4] السرائر: ص 282 راجعه. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 وذيله. الباب 11 فيه 10 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 13، روى ذلك في النوادر: ص 67 باسناد عن القاسم عن علي عن أبي بصير إلى قوله: نكاح.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 330