responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 239
في حديث طويل ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضي أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمأة درهم.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته " نطفة عقاب " في رحم يحرم عليه. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله


[3] يب: ج 2 ص 250 فيه: (إذا اعتصب الرجل (اغتصبت المرأة) وفيه: (فافتضها)، فافتضت خ ل)
وفيه وفى الفقيه: (فان كانت حرة)، الفقيه: ج 2 ص 135 أورده أيضا في 1 / 82 من نكاح العبيد،
ومثله باسناد آخر في 2 / 45 من المهور، وأخرجه باسناد آخر في ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا،
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 45 من المهور وفى ج 9 في ب 4 من حد السحق.
الباب 4 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 70، عقاب الأعمال: 2 36، المحاسن: ص 106 فيه: عن سالم.
[2] الفقيه: ج 2 ص 200، الخصال: ج 1 ص 59.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست