نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 238
[4] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. [5] محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم واد مسيرة خمسمأة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك.
باب 3 : تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين. [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام
[4] الفروع: ج 2 ص 286، أخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا. [5] عقاب الأعمال: ص 48 فيه: من فرجيها. تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و 2 / 129 من مقدمات النكاح وههنا في ب 1 باطلاقه، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 ههنا وفى أبواب حد الزنا. الباب 3 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 294، أخرجه عن كتب أخرى في ج 9 في 1 4 / 39 من حد الزنا وفى 1 / 4 من حد السحق. [2] الفروع: ج 2 ص 363، ويأتي الحديث بتمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 19 منم كيفية الحكم وذيله.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 238