responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 228
فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا، ليس عليكم التفتيش.
[2] وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفى الحيض، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفي العدد وغير ذلك.

باب 26 : حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما أمر به أو أنكر الموكل الوكالة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وزاد: وإن لم يكن سمى


الفروع: ج 2 ص 25 فيه: (ميسرة) أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 / 3 وفيه أيضا: ميسرة،
وأخرجه عن موضع آخر من الكافي في 1 / 10 من المتعة وفيه: ميسر وأبان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض. راجع ههنا ب 18 و 23، ويأتي ما يدل
عليه في ب 10 من المتعة و ب 24 من العدد.
الباب 26 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 134.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست