responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 229
لها صداقا فلا شئ لها. ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة.

باب 27 : بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى. 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قال: ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين. (25680) [2]
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث " عمار. يب " بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام
[3] وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من الوكالة.
الباب 27 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 15.
[2] الفروع: ج 2 ص 15، معاني الأخبار: ص 79، يب: ج 2 ص 114، وفى معاني الأخبار
ذيل هكذا: قال: الجلب الذي يجلب الخيل يركض معها، والجنب الذي يقوم في اعراض فيصبح
بها، والشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته أخته، قال محمد بن علي مصنف الكتاب:
يعنى كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته.
[3] الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 214.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست