responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 87

باب 6 : استحباب اقراض المؤمن.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لان أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.
[2] وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
[3] وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه.
[4] وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة.


الباب 6 فيه 5 أحاديث:
[1] ثواب الأعمال: ص 76.
[2] ثواب الأعمال: ص 76، أخرجه عنه وعن الكافي
والفقيه في 2 / 11 من فعل المعروف.
[3] ثواب الأعمال: ص 76، أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 4 في 6 / 49 من المستحقين للزكاة.
[4] ثواب الأعمال: ص 76، أخرجه أيضا في ج 4 في 8 / 49 من المستحقين للزكاة وفيه:
احتسب لها من الزكاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست