نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 7
[18] وبالاسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. [19] وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس. [20] قال وسألته عن السلم في النخل، قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه. [21] قال: وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل؟ قال: لا بأس يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله. (23530) [22] قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ. أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم.
باب 2 : انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض. [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة
[18] قرب الإسناد: ص 113، بحار الأنوار: ج 10 ص 257 فيه: سألته عن الرجل يسلم في النخل قبل ان يطلع أيحل ذلك؟ (19، 20) بحار الأنوار: ج 10 ص 257 [21] بحار الأنوار، ج 10 ص 277 فيه: سنتين أو أربعة. [22] بحار الأنوار: ج 10 ص 277 طبعة الآخوندي. يأتي ما يدل عليه في ب 2. الباب 2 فيه 5 أحاديث - وفى الفهرست 11: [1] الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 87.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 7