responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 7
[18] وبالاسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله.
[19] وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
[20] قال وسألته عن السلم في النخل، قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.
[21] قال: وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل؟ قال: لا بأس يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله.
(23530) [22] قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ. أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم.

باب 2 : انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة


[18] قرب الإسناد: ص 113، بحار الأنوار: ج 10 ص 257 فيه: سألته عن الرجل يسلم
في النخل قبل ان يطلع أيحل ذلك؟
(19، 20) بحار الأنوار: ج 10 ص 257
[21] بحار الأنوار، ج 10 ص 277 فيه: سنتين أو أربعة.
[22] بحار الأنوار: ج 10 ص 277 طبعة الآخوندي. يأتي ما يدل عليه في ب 2.
الباب 2 فيه 5 أحاديث - وفى الفهرست 11:
[1] الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 87.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست