responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 69
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال: يأخذه فإنه حلال الحديث.
[4] ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: قلت: فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فإنه حلال.
[5] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله.
[6] وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[7] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم " دراهم خ ل " في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل


[3] الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 142، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3.
[4] الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 142، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3.
[5] الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، صا: ج 3 ص 75.
[6] الفروع: ج 1 ص 381، الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 76.
[7] الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، الفقيه: ج 2 ص 86، فيه: (فشاء صاحب
الحق) أورد قطعة منه في 2 / 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست