responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 64
عن الوشاء، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا
باب 8 : حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله، فقال: لا بأس بذلك، فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمت.
أقول: النهى عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.
[2] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس. أقول: وتقدم


راجع 1 / 30 من الصدقة، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الربا.
الباب 8 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 130.
[2] يب: ج 2 ص 60، الفروع: ج 1 ص 355، أورده
أيضا في 1 / 15 من الدين.
[3] قرب الإسناد: ص 113، ليس فيه (كذا) الرابع.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست