responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 62
بالوزن الذي أشرط له. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام نحوه.
7 وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 6 : اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن. (23700) [1]
محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى " إلى أن قال " فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله. محمد بن علي بن


[7] يب: ج 2 ص 130.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13.
الباب 6 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126.
[2] الفروع: ج 1 ص 381، فيه: (ابن أبي عمير) بدل (ابن محبوب) الفقيه: ج 2
ص 86، أورد تمامه في 7 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست