responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 55
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
[4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس " إلى أن قال: " والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[6] وعنه، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
[7] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به.
[8] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن


[3] الفروع: ج 1 ص 391.
[4] الفروع: ج 1 ص 392، الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 74
أورد تمامه في 1 / 11.
[5] الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، أورده أيضا في 6 / 3 وصدره في 3 / 11.
[6] الفروع: ج 1 ص 391.
[7] الفروع: ج 1 ص 392.
[8] الفروع: ج 1 ص 391، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في 2 / 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست