responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 483

باب 98 : استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصى به واختيار توليته بنفسه على الايصاء به.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزم، عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني، فقال: أعد جهازك، قدم زادك وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 99 : ان من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر أو اثنين قال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
100 - باب جواز الوصية للصغير.
(24897) [1] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته.


الباب 98 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 399، الفروع: ج 2 ص 252.
راجع ب 91 من جهاد النفس.
الباب 99 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 401.
الباب 100 فيه حديث:
[1] تفسير العياشي: ج 1 ص 76.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست