responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 48
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
[2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه.
[3] وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمر ان الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.
[4] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

باب 21 : استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يبايعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟
قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى.


[2] يب: ج 2 182.
[3] يب: ج 2 182.
[4] قرب الإسناد: ص 49 فيه: عن ساقها.
الباب 21 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 139.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست