responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 477
قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما أمرك، فالقول قوله، قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العزيز بن المهتدي، عن محمد بن الحسين، عن سعد بن سعد، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي الوشا قال الصدوق: ومتى أوصى الرجل باخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك ثم استدل بالحديث الأول، وقال الشيخ: هذا " 1 " الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شايع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا، واستدل بالحديث الأول.
91 باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وغيره.


راجع ج 8: ب 2 من ميراث الملاعنة.
[1] لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق، ويحتمل اتحاد مرادهما. منه ره.
الباب 91 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 284، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 14 من الدين و 1 / 2
من الضمان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الدين وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست