responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 464
أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم " ثم هم. يه " أحرار. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها الحديث. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
75 باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان


[3] يب: ج 2 ص 396 و 401، أورد ذيله في 1 / 86، وأخرجه عن الفقيه في ج 8 في 7 / 64
من العتق و 1 / 20 من المكاتبة. راجعه.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 64 من العتق.
الباب 75 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 280، الفروع: ج 2 ص 239 فيه: (محمد بن مروان. مسلم خ)
وص 249 فيه: (الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد) وفيه: (عن أبي عبد الله
عليه السلام) يب: ج 2 ص 394، اقتصر فيه على الاسناد الأول، الفقيه: ج 2 ص 38 فيه:
(ان أبى عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم)
أخرجه عنها بألفاظ أخرى في ج 8 في 2 / 65 من العتق وفى ج 9 في 8 / 13 من كيفية
الحكم راجعهما.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست