responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 459
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن في أكثر النسخ عن جميل بدل قوله: عن رجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
68 باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام: رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أولها حد ينتهى إليه؟ فرأيك فدتك نفسي فكتب عليه السلام: إن لم يسم أعطاها قرابته.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال: أعطى أهل قرابته.
69 باب ان من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما أوصى للجميع ولم يبلغ.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي


[4] الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 394.
راجع ب 11 و 17 و 65.
الباب 68 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 393، قرب الإسناد: ص 172.
الباب 69 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 393، الفقيه: ج 2 ص 287.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست