responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 442
(24800) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورواه الشيخ أيضا باسناده عن السكوني مثله.
2 قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. قال الصدوق: إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله. وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لأنه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى " 1 " بالخبر الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك.
54 باب حكم من أوصى بجزء من ماله.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة، لان الجبال عشرة والطيور أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن


1 - يعنى خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير. منه ره.
[1] الفقيه: ج 2 ص 285، يب: ج 2 ص 402، صا: ج 4 ص 140.
[2] الفقيه: ج 2 ص 285.
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 11 و 2 / 50، واطلاقات الأبواب الأولى أيضا تدل عليه.
الباب 54 فيه 14 حديثا. وفى الفهرست 13:
[1] الفروع: ج 2 ص 245، يب: ج ص 391.
[2] الفروع: ج 2 ص 245، يب: ج 2 ص 391 فيه: (ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة) صا: ج 4 ص 131، ورواه العياشي في تفسيره 1: 144 عن عبد الرحمن بن سيابة، وفيه: (تقضى
به دين ابن أخي) وفيه: (وما أدري).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست